نِظَامْ

محرك بحث في الأنظمة السعودية وملحقاتها

نظام وثائق السفر | موقع نظام

يجب البحث بكلمة أكبر من 3 حروف

نظام وثائق السفر

عدد القراءات 387

تفاصيل النظام

تاريخ النظام   ٢٨/ ٠٥/ ١٤٢١ هـ 
الإعتماد  – المرسوم الملكي رقم م/٢٤ بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٢١ هـ 

 – قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٢١ هـ 

تاريخ النشر   ١٧/ ٠٦/ ١٤٢١ هـ
النفاد  ساري.
التعديلات   جرى تعديل بعض مواده.
الملحقات
التصنيف   الأنظمة السعودية – أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.

المرسوم الملكي رقم م/٢٤ بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٢١ هـ 

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناء على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناء على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٢) وتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٢١ هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.


فهد بن عبد العزيز

قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ بتاريخ ٢١/ ٠٥/ ١٤٢١ هـ 

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٨ / ٨ وتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٤١٨ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٥ / ٥ وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٣٩٦ هـ بشأن مشروع نظام وثائق السفر .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١ / ٤٧ / ١٧ ) وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤١٧ هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (١٩٦) وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٢٠ هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (١٤٩) وتاريخ ٢٢ / ٤ / ١٤٢١ هـ.

يقرر

الموافقة على نظام وثائق السفر بالصيغة المرفقة بهذا.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.


رئيس مجلس الوزراء

المواد

  • المادة الأولى

    وثائق السفر التي تصدر باسم حكومة المملكة العربية السعودية وتخول حاملها السفر هي :
    ١ – جواز السفر .
    ٢ – تذكرة المرور .
    ٣ – جواز السفر الدبلوماسي .
    ٤ – جواز السفر الخاص .
    وتقوم الجهة المختصة في وزارة الداخلية وممثليات المملكة في الخارج بإصدار جواز السفر و تذكرة المرور وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تمنح فيها تذاكر المرور. أما جواز السفر الدبلوماسي و جواز السفر الخاص فتصدرهما وزارة الخارجية وفقا للنظام الخاص بهما.

    رقم المادة ١
  • المادة الثانية

    يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي منهما.

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ ، لتكون بالنص الآتي:
    ”1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما“.

    رقم المادة ٢
  • المادة الثالثة

    يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات. وأبناءه القصر وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ تم إلغاء هذه المادة.

    رقم المادة ٣
  • المادة الرابعة

    يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ ، لتكون بالنص الآتي: ”يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية“.

    رقم المادة ٤
  • المادة الخامسة

    لا يجوز لأي شخص الاحتفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادر وفقا لهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكد الجهة التي تصدره من ذلك.

    رقم المادة ٥
  • إعلان
  • المادة السادسة

    ١- لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو الدخول إليها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة.
    ٢- لا يجوز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

    جاء  في قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٩هـ، ما نصه:
    تعديل الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٤ بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٢١ هـ ، وذلك بإضافة عبارة “أو رئيس أمن الدولة – بحسب الأحوال – ولأسباب محددة” بعد عبارة “وزير الداخلية”.

    رقم المادة ٦
  • المادة السابعة

    يحدد وزير الداخلية البلدان التي لا يسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المناسب لتحقيق ذلك، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    رقم المادة ٧
  • المادة الثامنة

    يتم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر و تذكرة المرور أو تلفهما داخل المملكة أو خارجها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بهما نتيجة ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات التي يتم إبلاغها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف .

    رقم المادة ٨
  • المادة التاسعة

    تقوم ممثليات المملكة في الخارج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية و وزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزاميا، وإجراءات ذلك.

    رقم المادة ٩
  • المادة العاشرة

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى – يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معا – كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :
    ١ – الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
    ٢ – الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .
    ٣ – الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .
    ٤ – تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.
    ٥ – استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.
    ٦ – مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.
    ٧ – مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.
    ٨ – مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    عدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣هـ،ليكون بالنص الآتي: «يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً».

    رقم المادة ١٠
  • إعلان
  • المادة العاشرة مكرر

    تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها.

    رقم المادة ١٠
  • المادة الحادية عشرة

    ١- تشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدهم مستشارا نظاميا ، تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النظام واقتراح العقوبات المناسبة لها.
    ٢ – يصدر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقا لنظامه.
    ٣ – تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى إلى الجهة المختصة للنظر فيها وفقا لنظامها.
    ٤ – يترتب على ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤، ٥) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المخالفة حكما.

    تم تعديل الفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٣هـ لتكون بالنص الآتي:

    «٣- تحال المخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى أو التي ترتبط بنواح أمنية –بعد استكمال الجهة المختصة في وزارة الداخلية الإجراءات النظامية– إلى النيابة العامة، لاستكمال ما يلزم من إجراءات نظامية في هذا الشأن».

    رقم المادة ١١
  • المادة الثانية عشرة

    تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام، كما يلي :
    – ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز سفر.
    – خمسون ريالا عن إصدار تذكرة المرور .
    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم.

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٣٧ هـ، لتكون بالنص التالي:
    “تستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو الآتي:

    – (ستون) ريالًا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده.

    –  (خمسون) ريالًا عن إصدار تذكرة المرور.
    ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم”.

    رقم المادة ١٢
  • المادة الثالثة عشرة

    يحل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (١٧ / ٣ / ٢ ) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٣٥٨ هـ وفي التعليمات والقرارات المتعلقة به، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    رقم المادة ١٣
  • المادة الرابعة عشرة

    يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة عشر شهرا من تاريخ نشر هذا النظام، على أن يعمل بها ابتداء من تاريخ العمل بهذا النظام.

    رقم المادة ١٤
  • إعلان
  • المادة الخامسة عشرة

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مضي ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشره.

    رقم المادة ١٥