تضمن المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) وتاريخ ١١/٩/ ١٤٤٣هـ تعديل الفقرة (٥) من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ؛ لتكون بالنص الآتي :
« استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها ؛ متى كان ذلك الاستغلال متعمدا وبسوء نية . ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاما».