تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 10/16/ 1443هـ تعديل المادة الأولى من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ؛ وذلك إحلال إذ جاء في القرار ما نصه:

 « أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (247) وتاريخ 9 /5 /1440هـ.

ثالثاً: إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز” الوارد في المادة (الأولى) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ، وإحلال كلمة (المجلس) محل كلمة (اللجنة) أينما وردت في النظام.

رابعاً: يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في مركز الإقامة المميزة قبل الموافقة على التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى حين تعديلها بما يتفق مع أحكامه.

خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحياته -الواردة في الفقرة (13) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.”.».

للاطلاع على نظام الإقامة المميزة انقر هنا