تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 04 /09/ 1443هـ تعديل المادة (الخامسة والسبعين) من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 /10/ 1428هـ-إذ جاء في القرار ما نصه:
« 1- تعديل الفقرة (2)، لتصبح بالنص الآتي:“2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية- المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:“3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.».
فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية- المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر”.
2- تعديل الفقرة (3)، لتصبح بالنص الآتي:“3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية”.».
النص السابق قبل التعديل:
«٢- مع مراعاة الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من هذه
المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على
المخالف تسديد الغرامة.
٣- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة
تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.»
المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على
المخالف تسديد الغرامة.
٣- إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة
تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته، دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز
ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة_ وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له- أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.»