تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 04/04/ 1443هـ تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ، وذلك بإضافة مادة ترتيبها (الثامنة والعشرون مكرر) إذ جاء في القرار ما نصه:
« تعديل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ، وذلك بإضافة مادة ترتيبها (الثامنة والعشرون مكرر) بالنص الآتي:“1- لا تسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.
2- لصندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق”.».
2- لصندوق التنمية الوطني –أو من يفوضه– صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق”.».