تضمن المرسوم الملكي رقم (م/١١٠) وتاريخ ١١/٩/ ١٤٤٣هـ تعديل الفقرة (٥) من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩ /١١ /١٣٧٧هـ؛ لتكون بالنص الآتي :

 « استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها ؛ متى كان ذلك الاستغلال متعمدا وبسوء نية . ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاما».

النص السابق قبل التعديل:
٥. سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعا أو تأخيرا ينشا عنه ضرر خاص أو عام ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أيا كان نوعه في تفسير الأوامر وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر .

للاطلاع على المرسوم الملكي رقم ٤٣ انقر هنا