تضمن قرار وزير العدل رقم (٢٠٤٤) بتاريخ ٤ /٨/ 1443هـ. تعديل المادة (٣/٥) والمادة (٧/١) وإلغاء المادة (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ إذ جاء في القرار ما نصه:
«أولاً:تعديل المادة (٣/٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: «للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقله
ثانيا: تعديل المادة (٧/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: « الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
الدرجة الثانية: الأخ ، الأخت ، الجد، الجدة ،وابن الابن ، وبنت الابن ، ابن البنت، بنت البنت.
الدرجة الثالثة: العم ، الخال ، العمة ، الخالة، ابن الأخ ، ابنت الأخت.
الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة ، أبناء وبنات الخال والخالة.

ثالثا: إلغاء المادة رقم (٧٣/٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»
النص السابق قبل التعديل:
٣/٥ للمتضرر في الدعاوى الصورية أو الدعاوى الكيدية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض، أو بدعوى مستقلة لدى الدائرة نفسها، ويخضع الحكم لطرق الاعتراض.
٧/١ الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:
الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو.
الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا.
الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم.
٧٣/٤ تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعًا ومكانًا.
 

للاطلاع على نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية انقر هنا