تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ. تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4/ 1438هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 23 /1/ 1443هـ، إذ جاء في القرار ما نصه:
«أولاً: إحلال تعريف (الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة) محل تعريف (المحافظ: محافظ الهيئة) الوارد في المادة (الأولى).
ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة)، لتكون بالنص الآتي: “أ- الرئيس التنفيذي”.
ثالثاً: إحلال عبارة (الرئيس التنفيذي) محل كلمة (المحافظ) الواردة في الفقرة (11) من المادة (الخامسة)، وفي الفقرة (8) من المادة (السادسة).
رابعاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى”.
خامساً: تعديل صدر المادة (التاسعة)، ليكون بالنص الآتي: “يكون الرئيس التنفيذي المسؤول عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: …”، وتعديل عجز المادة نفسها، ليكون بالنص الآتي: “وللرئيس التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة”.
سادساً: تعديل المادة (الثالثة عشرة مكرر)، لتكون بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.
»

للاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للعقار انقر هنا