تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 18 /09/ 1443هـ تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8/ 1428هـ- إذ جاء في القرار ما نصه:
« أولاً: تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8/ 1428هـ- على النحو الآتي:
1- تعديل عبارة “الأمين العام: أمين عام الهيئة” -الواردة في المادة (الأولى)- إلى “الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة”، وإحلال عبارة “الرئيس التنفيذي” محل عبارة “الأمين العام”، أينما وردت في التنظيم.
2- تعديل المادة (الثالثة) على النحو الآتي:
أ- تعديل صدرها ليكون بالنص الآتي: “تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية:…”.
ب- إضافة الفقرات الآتية إليها:
“11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
12- تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.
13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.
14- إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات”.
3- تعديل المادة (الرابعة) على النحو الآتي:
أ – تعديل الفقرة (10) منها لتكون بالنص الآتي: “10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي”.
ب- تعديل الفقرة (11) منها لتكون بالنص الآتي: “11- اثنان من القطاع الخاص ذوعلاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس”.
ج- حذف الفقرة (12).
4- تعديل المادة (السادسة) على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها لتكون بالنص الآتي: “2- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو متى طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه سواء كان حضورياً أو عن بعد”.
ب- إضافة الفقرتين الآتيتين إليها:
“6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء المشاركون سواءً كان الاجتماع حضورياً أو عن بعد.
7- يكون لمجلس الإدارة أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات”.
5- تعديل المادة (السابعة) على النحو الآتي:
أ- تعديل صدرها ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:…”.
ب- حذف الفقرة (3) منها.
ج- تعديل الفقرة (7) منها لتكون بالنص الآتي: “7- تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها”.
د- تعديل الفقرة (8) منها لتكون بالنص الآتي: “8- اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة”.
وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.
6- تعديل المادة (العاشرة) على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها لتكون بالنص الآتي: “2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم”.
ب- تعديل الفقرة (3) منها لتكون بالنص الآتي: “3- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك”.
ج- إضافة الفقرات الآتية:
“4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
5- تودع أموال الهيئة في حساب جاري لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
6- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية”.
7- تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.
ثانياً: تكون ممارسة صلاحية اعتماد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية -المنصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8/ 1428هـ- لمجلس إدارة الهيئة، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بموجبها.».
1- تعديل عبارة “الأمين العام: أمين عام الهيئة” -الواردة في المادة (الأولى)- إلى “الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة”، وإحلال عبارة “الرئيس التنفيذي” محل عبارة “الأمين العام”، أينما وردت في التنظيم.
2- تعديل المادة (الثالثة) على النحو الآتي:
أ- تعديل صدرها ليكون بالنص الآتي: “تعنى الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة من السلع والخدمات وإعادة التصدير، وتتولى -دون إخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة- الاختصاصات الآتية:…”.
ب- إضافة الفقرات الآتية إليها:
“11- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، ووضع آليات للتعاون والشراكة معها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
12- تأهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.
13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.
14- إنشاء البرامج التحفيزية اللازمة لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشئها الجهات الأخرى لتنمية الصادرات”.
3- تعديل المادة (الرابعة) على النحو الآتي:
أ – تعديل الفقرة (10) منها لتكون بالنص الآتي: “10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي”.
ب- تعديل الفقرة (11) منها لتكون بالنص الآتي: “11- اثنان من القطاع الخاص ذوعلاقة بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح من الرئيس”.
ج- حذف الفقرة (12).
4- تعديل المادة (السادسة) على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها لتكون بالنص الآتي: “2- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس بما لا يقل عن أربع مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو متى طلب ذلك نصف أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه سواء كان حضورياً أو عن بعد”.
ب- إضافة الفقرتين الآتيتين إليها:
“6- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء المشاركون سواءً كان الاجتماع حضورياً أو عن بعد.
7- يكون لمجلس الإدارة أمين من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناءً على ترشيح من الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات”.
5- تعديل المادة (السابعة) على النحو الآتي:
أ- تعديل صدرها ليكون بالنص الآتي: “يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول الأول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:…”.
ب- حذف الفقرة (3) منها.
ج- تعديل الفقرة (7) منها لتكون بالنص الآتي: “7- تعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للوائحها”.
د- تعديل الفقرة (8) منها لتكون بالنص الآتي: “8- اعتماد أوامر الصرف للهيئة، بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة”.
وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعاً لذلك.
6- تعديل المادة (العاشرة) على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها لتكون بالنص الآتي: “2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم”.
ب- تعديل الفقرة (3) منها لتكون بالنص الآتي: “3- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك”.
ج- إضافة الفقرات الآتية:
“4- أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
5- تودع أموال الهيئة في حساب جاري لوزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
6- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية”.
7- تعديل المادة (الرابعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي: “يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية”.
ثانياً: تكون ممارسة صلاحية اعتماد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية -المنصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8/ 1428هـ- لمجلس إدارة الهيئة، بعد الاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بموجبها.».