تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٣) وتاريخ ٢٦ /٠٥/ ١٤٤٤هـ، تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437هـ. وذلك بإضافة فقرة تحمل الرقم (2) إلى المادة (الحادية والعشرين) من نظام الهيئة العامة للأوقاف. لتكون بالنص الآتي:
«المادة الحادية والعشرون:
1- تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
2- يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية».