تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 10/16/ 1443هـ تعديل المادة الأولى من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ؛ وذلك إحلال إذ جاء في القرار ما نصه:
« أولاً: الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (247) وتاريخ 9 /5 /1440هـ.
ثالثاً: إحلال تعريف “المجلس: مجلس إدارة المركز” محل تعريف “اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز” الوارد في المادة (الأولى) من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10 /9 /1440هـ، وإحلال كلمة (المجلس) محل كلمة (اللجنة) أينما وردت في النظام.
رابعاً: يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المعمول بها في مركز الإقامة المميزة قبل الموافقة على التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- إلى حين تعديلها بما يتفق مع أحكامه.
خامساً: تكون ممارسة مجلس إدارة المركز لصلاحياته -الواردة في الفقرة (13) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.”.».