تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (427) وتاريخ 05 /08/ 1443هـ تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، و تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436هـ، إذ جاء في القرار ما نصه:
«أولاً: تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/ 11 /1434هـ، على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى المادة (السابعة) -الخاصة بالإجراءات التي تباشرها الوزارة عند تلقيها بلاغاً عن حالة إيذاء- تنص على الآتي: “تمكين من تعرض للإيذاء، أو من يمثله، من دخول مقر إقامته، والحصول على أوراقه الثبوتية، وأخذ ممتلكاته الشخصية”.
2- تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“1- مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتابع الوزارة قضايا الإيذاء التي تحيلها إلى جهة الضبط وفقاً لما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى جهة الضبط إحاطة الوزارة بما انتهت إليه من إجراءات حيال كل قضية على حدة. وفي حال كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، فتستمر في متابعة القضية إلى حين الفصل فيها قضاءً.
2- تتولى الوزارة -عند الحاجة- متابعة حالات الإيذاء بعد الفصل فيها قضاءً لمدة لا تقل عن (6) أشهر”.
3- تعديل المادة (الثالثة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، دون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) آلاف ريال ولا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنة) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (خمسين) ألف ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال، في حالة اقترانها بأي مما يأتي:
أ- إن كان من تعرض للإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أحد الوالدين، أو ممن تجاوز (الستين) عاماً، أو الحامل إذا نتج عن ذلك سقوط جنينها.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل، أو الدراسة، أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة”.
ثانياً: تعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3/ 2 /1436هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل عجز المادة (الثانية عشرة) بإضافة عبارة (السلوكي أو الفكري)، لتكون المادة بالنص الآتي: “يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف مطبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكاً مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على الانحراف السلوكي أو الفكري”.
2- تعديل المادة (الخامسة عشرة)، بإضافة فقرة تحمل الرقم (4) تنص على الآتي:
“في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي”.
3- تعديل المادة (التاسعة عشرة)، لتكون بالنص الآتي:
“1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -عند الحاجة- التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته”.
4- تعديل المادة (الثالثة والعشرين)، على النحو الآتي:
أ- تعديل الفقرة (2) منها، لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال بحكم المادة (الثالثة والعشرين مكرر) من هذا النظام، ومع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، تتولى المحكمة المختصة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف”.
ب- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) بالنص الآتي: “مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متابعة الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى حين الفصل فيها قضاءً”.
5- إضافة مادة ترتيبها (الثالثة والعشرين مكرر)، تنص على الآتي:
“1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (الأولى) من هذا النظام. وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
2- تكون عقوبة الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة السجن مدة لا تقل عن (سنتين) ولا تزيد على (خمس) سنوات، وغرامة لا تقل عن (مائة) ألف ريال ولا تزيد على (خمسمائة) ألف ريال، في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان من وقع عليه الإيذاء من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب- إن وقع الإيذاء في مكان العمل أو الدراسة أو الرعاية أو العبادة.
ج- إن وقع الإيذاء ممن يناط بهم تطبيق أحكام هذا النظام.
د- إن وقع الإيذاء مقروناً باستخدام أحد الأسلحة.
هـ- إن تعددت أفعال الإيذاء في الواقعة.
3- تضاعف العقوبة الموقعة في حالة العود.
4- يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة من صور التحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، بالعقوبة المقررة للجريمة”.»
للاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء انقر هنا
للاطلاع على نظام حماية الطفل انقر هنا