تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 17 /02/ 1444هـ، تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ. وذلك بإضافة عبارة إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام إذ جاء في القرار ما نصه:
«إضافة عبارة «وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء». إلى عجز المادة (الثالثة والثمانين) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2/ 1439هـ.»
للاطلاع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله انقر هنا