تضمن محضر الاجتماع التاسع للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء المبني على قرار وزير الصحة رقم 1441/ 833936 وتاريخ 16 /06/ 1441هـ؛ اعتماد الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمنصوص عليها في المادة السبعين من النظام، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ في العدد رقم (٤٩٤١)، وجاء فيها ما نصه:
«المواد المخدرة:
أولاً: الجدول الأول يشمل المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:
1. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.
2. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.
3. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.
4. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.
5. فئة (هـ) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.
ثانياً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الأول المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الصفراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ثالثاً: فئة (د) من الجدول الأول، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
رابعاً: المستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ويكون أحد مكوناتها 8 ملجم كوديين فأقل وبشكل صيدلاني أقراص أو كبسولات فقط، فإنها تكون من الأدوية التي تصرف بوصفة طبية ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
المؤثرات العقلية:
أولاً: الجدول الثاني يشمل المؤثرات العقلية وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:
1. فئة (أ) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م.
2. فئة (ب) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م.
3. فئة (ج) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م.
4. فئة (د) تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م.
5. فئة (هـ) تضم المؤثرات العقلية المراقبة محلياً بالمملكة.
ثانياًً: الفئات (أ، ب، ج، د) في الجدول الثاني المذكورة أعلاه تعرف بالقائمة الخضراء والتي تصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
ثالثاً: فئة (أ) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
رابعاً: المؤثرات العقلية التالية:
1. FENETYLLINE
2. METHAQUALONE
3. SECOBARBITAL
الواردة في الفئة (ب) من الجدول الثاني، يحظر استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استعمالها أو الاتجار بها أو توزيعها أو وصفها أو حيازتها بأي وسيلة كانت، ويقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية فقط، بعد أخذ موافقة قطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
خامساً: المؤثرات العقلية التالية:
1. EPHEDRINE
2. ETHANOL
3. NOREPHEDRINE
الواردة في الفئة (هـ) من الجدول الثاني إذا كانت على شكل صيدلاني وللعلاج الطبي فإنها تخضع للرقابة وتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما المستحضرات الصيدلانية التي يكون أحد مكوناتها إحدى هذه المواد فإنها لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن يطبق عليها نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.
وماعدا ذلك فتطبق عليها الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (143) وتاريخ 14 /6/ 1427هـ, والمصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16 /6/ 1427هـ.
سادساً: المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة مخدرة ومؤثر عقلي تعامل كمادة مخدرة.
سابعاً: تعامل المواد القياسية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية معاملة المادة التي تحتويها.
ثامناً: كواشف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لا تخضع للرقابة ولا تطبق عليها الأحكام الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعامل معاملة الكواشف العادية ويكون فسحها عن طريق قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
السلائف الكيميائية:
الجدول الثالث يشمل السلائف الكيميائية وينقسم إلى فئتين على النحو التالي:
1. فئة (أ) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.
2. فئة (ب) تضم السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988م.
البذور والنباتات:
الجدول الرابع يشمل النباتات والبذور المحظورة وأي جزء منها وفي جميع أطوار نموها وعلى أي شكل كانت أو وجدت…»
تتمته في المرفق انقر هنا
للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم مكافآت أعضاء لجنة إتلاف المخدرات انقر هنا